Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71816.2024 بتاريخ 05/02/2025 : امتداد طلب إجراء الحساب إلى تصفية المديونية المتبادلة

J P 71816/20255 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير سلامة أعمال الخبرة واعتمادها وترجيح الحجج المعروضة من مشمولات محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على تطبيق سليم للقانون دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
  2. لا يكون تقرير الخبرة معيبا بمجرد عدم الاستناد إلى كشوفات الحسابات البنكية متى تأسس الحساب على قوائم مالية مصادق عليها بطريقة قانونية ومضمنة بمحاضر جلسات عامة مسجلة ومعتمدة في مواجهة الكافة.
  3. يجوز لمحكمة الاستئناف القضاء بتصفية المديونية المتبادلة متى كان ذلك مندرجاً في موضوع الدعوى كما طرح ابتداء ومتولداً عن طلب إجراء الحساب لتحديد الطلب الأصلي على ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاختبار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 421 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 112 من م م م ت-الفصول 227 و 143 و 144 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 143 من من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 227 من نفس المجلة-أحكام الفصل 380 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.