Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72209 بتاريخ 07/07/2025 : اعتبار أجل السنة بدعاوى الشغل أجلا تقادميّا قابلا للقطع والتعليق
Principe juridique
- أجل القيام بالدعوى الشغلية المنصوص عليه بمجلة الشغل يعدّ أجلا تقادميّا لا أجلا للسقوط بما يجعله قابلا للقطع والتعليق.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا إذا سبق صدور حكم قاطع في موضوع النزاع أو في جزء منه اكتسب حجية الأمر المقضي مانعا من إعادة طرحه.
- الحكم الذي يقتصر على البتّ في الشكل أو ينتهي إلى رفض الطعن شكلا لا يكوّن حكما قاطعا في أصل الدعوى ولا يصلح أساسا للدفع باتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 148 من مجلة الشغل-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 541 من م ا ع-الفصل 23 من م ش-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 532-الفصل 396 من المجلة المدنية-الفصل 481 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.