Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72200.2024 بتاريخ 26/02/2025 : ثبوت استحقاق غرامة الانتزاع لمن آلت إليه الملكية بعقد صحيح دون اشتراط الترسيم في مواجهة الشركاء
Principe juridique
- انتقال الملكية بين الشركاء على الشياع يثبت بإتمام موجبات العقد الصحيح دون لزوم لشكلية الترسيم، ولا يقبل التمسك بعدم الترسيم لإهدار حق المشتري متى كانت حقوقه ثابتة في مواجهة بقية الشركاء بمجرد إمضائهم عقد البيع بحسب الحدود والوصف المتفق عليهما.
- مفهوم الغير في نظام الشهر العيني يقتصر على الأجنبي عن العقار الذي اكتسب حقوقا اعتمادا على البيانات المدرجة بالسجل العقاري وأدرجها عن حسن نية، فلا تمتد آثار عدم الترسيم للاحتجاج بها بين أطراف الملكية أو الشركاء الذين صدرت عنهم التصرفات المنشئة للحق.
- مناقشة نتيجة أعمال الخبرة من حيث ملاءمة عناصر التقدير وقيمتها تبقى من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تراقب محكمة التعقيب ذلك إلا إذا شاب التعليل ضعف أو وقع تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
- تقدير غرامة الانتزاع يصح متى التزم الخبراء بنص المأمورية وبتطبيق المعايير القانونية المعتمدة، ومنها عنصر التنظير بعقود بيع لعقارات مماثلة من حيث الصبغة والموقع والمشمولات وباعتبار الاستعمال الفعلي للعقار في تاريخ نشر أمر الانتزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 9 و 20 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في /07/11 2016-الفصول 40 و 125 و 126 و 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 305 و 360 من مجلة الحقوق العينية-الفصول 58 و 59 و 78 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 12 من قانون الانتزاع للمصلحة العمومية-الفصلين 4 و5 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.