Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72131 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : إبطال الاتفاقيات المنظمة غير المرخصة مسبقا مشروط بثبوت آثار مضرة بالشركة
Principe juridique
- البيان الوارد بطالع القرار بأن الهيئة هي "الدائرة التجارية" لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كان القصد منه التدليل على طبيعة اختصاص الدائرة المتعهدة دون استحداث هيكل قضائي خارج ما يقرره التنظيم القضائي.
- تكييف الاتفاق كاتفاقية منظمة يخضع لمعيار صفة المتعاقد كلما أبرم الاتفاق بين شركة وأشخاص أو شركات تقوم بشأنهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للمسيرين أو تتحد فيهم صفات التسيير بما يوجب إخضاعه للترخيص والتدقيق والمصادقة.
- عدم الحصول على الترخيص المسبق لمجلس الإدارة لا يكفي لإبطال الاتفاقية المنظمة ما لم يثبت أن تنفيذها رتب آثارا مضرة بالشركة باعتبار أن شرط الضرر عنصر حاسم في تفعيل جزاء الإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 40 من مجلة المرافعات المدينة و التجارية (م م م (ت)-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدينة و التجارية (م م م (ت)-الفصل 14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية-الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية ( م ش ت )-الفصل 549 من م ! ع-القانون عدد 96 لسنة 2005-القانون عدد 16 لسنة 2009 ( المؤرخ في 16 مارس 2009 )-الفصل 202 من م ش ت-الفصلين 107 و 278 من محلة الالتزامات و العقود م ا ع-الفصل 220 من مجلة الشركات التجارية م ش ت-الفصل 223 من م ش ت-الفصل 461 من هذه المجلة-الفصل 559 من م اع-الفصل 176 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.