Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72125 بتاريخ 03 جويلية 2024 : رفض استحقاق الأصل التجاري دون بحث وسائل الإثبات المتاحة لتكوين عناصره
Principe juridique
- الكراء ينعقد بتراضي المتعاقدين دون اشتراط وسيلة معينة للإثبات ودون توقف صحته على ملكية المسوغ للعقار ما دامت العلاقة الكرائية التزاما شخصيا لا عينيا.
- الكراء من المالك الظاهر يعد صحيحا متى ثبتت حسن نية المتسوغ ويتعين على المحكمة بحث هذا العنصر قبل استبعاد صحة العلاقة الكرائية لمجرد قيام عدم الملكية.
- تكوين الأصل التجاري بمحل معين مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل ولا يجوز رفض الاستحقاق لمجرد القول بوجود شك دون مناقشة مؤيدات الدعوى وتكييفها قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من قانون 25 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 44 من م ح ع-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 728 من م ا ع-الفصل الثاني من المجلة التجارية-الفصل 548 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.