Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72125 بتاريخ 03 جويلية 2024 : رفض استحقاق الأصل التجاري دون بحث وسائل الإثبات المتاحة لتكوين عناصره

J P 72125/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. الكراء ينعقد بتراضي المتعاقدين دون اشتراط وسيلة معينة للإثبات ودون توقف صحته على ملكية المسوغ للعقار ما دامت العلاقة الكرائية التزاما شخصيا لا عينيا.
  2. الكراء من المالك الظاهر يعد صحيحا متى ثبتت حسن نية المتسوغ ويتعين على المحكمة بحث هذا العنصر قبل استبعاد صحة العلاقة الكرائية لمجرد قيام عدم الملكية.
  3. تكوين الأصل التجاري بمحل معين مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل ولا يجوز رفض الاستحقاق لمجرد القول بوجود شك دون مناقشة مؤيدات الدعوى وتكييفها قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.