Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72448.2024 بتاريخ 02-04-2025 : بطلان الحكم فيما قضى به بما لم يطلبه الخصوم
Principe juridique
- يعدّ الحكم صادرا بما لم يطلبه الخصوم متى قضى القاضي بإجراء أو التزام لم يعد مطروحا بالخصومة بعد تحديد المدعي لطلباته النهائية، وهو خرق يندرج ضمن موجبات التعقيب ذات الصبغة المتصلة بالنظام العام.
- لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الطلبات المعروضة عليها لأن ذلك يمسّ بمبدأ الحياد وبمقومات المحاكمة العادلة القائمة على المساواة بين الخصوم في حدود ما يقدمونه من طلبات وحجج.
- يجوز لمحكمة التعقيب الاقتصار على حذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم دون إحالة متى كان العيب منحصرا في قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم وكان مجرد الحذف كافيا لرفع المخالفة دون حاجة لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 241 من م اع-الفصول 143 و 144 و 145 و 147 من م م م ت-أحكام الفصل 14 من م م م ت-الفقرة 6 من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.