Jurisprudence

قرار إبتدائي بتاريخ 01/10/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة على نسبة الفعل للمتهم

J P 26221/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
  2. تثبت التهمة في المادة الجزائية بجميع وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحكم القاضي حسب وجدانه الخالص، ولا تقوم الإدانة إلا إذا كانت وسائل الإثبات كافية وجازمة في نسبة الفعل للمتهم.
  3. إذا غابت القرائن القاطعة والأدلة الجازمة على ارتكاب الفعل أو على إمكانية نسبته إلى المتهم تعين القضاء بعدم سماع الدعوى عملا بمقتضيات ترك السبيل عند عدم ثبوت الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.