Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت السرقة المجردة متى تأيدت نسبة الفعل بوسيلة فنية قطعية
Principe juridique
- تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون رضاه مع انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه دون سند قانوني مبيح.
- تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاقتناع المحكمة، ويكفي لقيام الإدانة أن تتأيد نسبة الفعل بوسيلة فنية معتبرة متى اطمأنت المحكمة إلى حجيتها.
- مجرد إنكار المتهم لا ينال من قيام الإدانة متى كانت عناصر الثبوت المستخلصة من ملف القضية كافية لإسناد الفعل إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.