Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72307.2024 بتاريخ 19/02/2025 : قصور التعليل في اعتماد الاختبار عند الجدل الجدي في سلامة أعماله موجب للنقض
Principe juridique
- تقدير صفة المدعى عليه يقوم على استخلاص المحكمة من مجموع المؤيدات، فإذا استبان لها من ممارسات الخصم القضائية ومحرراته السابقة أنه قدّم نفسه بوصفه طرفا في العلاقة القانونية موضوع النزاع تعيّن رفض الدفع بانعدام الصفة.
- ادعاء قيام وعد بالبيع لا ينفي قيام العلاقة الكرائية إلا إذا ثبتت عناصره القانونية على نحو يغيّر تكييف الرابطة، فإذا كانت المحكمة قد بحثت هذا الدفع واستخلصت عدم قيام البيع تعيّن طرحه والإبقاء على التكييف الكرائي.
- للمحكمة أن تعتمد الاختبار أو تطرحه، غير أنها تلتزم بتعليل اختيارها والرد على الدفوع الجدية التي تمس سلامة أعمال الخبير، وإلا كان قرارها مشوبا بقصور التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 388 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.