Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : قيام جريمة السرقة المجردة بثبوت الاختلاس دون حق
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون حق بما يحقق الركن القانوني للجريمة.
- يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على أقوال المتضرر المعززة بمحضر العرض والتعرف متى اطمأنت إلى سلامتها وتساندها مع باقي عناصر الإثبات.
- يعد اعتراف المتهم حجة من حجج الإثبات ويمكن اعتماده لإسناد الإدانة متى ورد صريحا ومتطابقا مع معطيات البحث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.