Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد على طفل بقيام آثار ظاهرة على البدن مقرونة بتعمد إلحاق الأذى
Principe juridique
- تتحقق جريمة العنف الشديد على طفل متى ثبت صدور فعل مادي يتسلط على بدن الضحية ويخلّف آثارا ظاهرة تفيد اعتلال البدن وتغير وضعه عن حاله الأول.
- يستلزم ثبوت جريمة العنف الشديد قيام القصد الجنائي المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى إلحاق الأذى بالمعتدى عليه.
- تستخلص المحكمة ثبوت الإدانة من تساند وسائل الإثبات المعتمدة قانونا، ومن بينها اعتراف المتهم، والمعاينة، والشهادات الطبية، متى كانت متطابقة في الدلالة على عناصر الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.