Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاختلاس المدعّم باعتراف صريح

J P 26452/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون وجه حق، بما يحقق الأركان القانونية اللازمة لقيام الوصف الجرمي.
  2. يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على تصريحات المتضرر متى جاءت مؤيدة بوسائل إثبات من جنس محاضر الحجز والتسليم والتقرير الشفاهي، بما يحقق الاقتناع القضائي بثبوت الواقعة.
  3. يُعدّ الاعتراف الصريح الصادر عن المتهم بحثا وجلسة عنصرا حاسما في تدعيم قيام الجريمة ونسبتها، ويكفي مع بقية المعاضد لإثبات الإدانة.
  4. تُحمّل المصاريف القانونية على المحكوم عليه طبقا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.