Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاستيلاء بنية التملك دون موجب قانوني
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون موجب قانوني.
- يتحقق القصد الجنائي في السرقة بانصراف إرادة الجاني إلى تملك الشيء مع علمه بعدم رضاء مالكه.
- للمحكمة أن تبني الإدانة في السرقة على مجموع وسائل الإثبات المتساندة متى اطمأنت إليها دون اشتراط دليل بعينه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.