Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاستيلاء بنية التملك دون موجب قانوني

J P 27115/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون موجب قانوني.
  2. يتحقق القصد الجنائي في السرقة بانصراف إرادة الجاني إلى تملك الشيء مع علمه بعدم رضاء مالكه.
  3. للمحكمة أن تبني الإدانة في السرقة على مجموع وسائل الإثبات المتساندة متى اطمأنت إليها دون اشتراط دليل بعينه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.