Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72621.2024 بتاريخ 20/11/2024 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي عند قيام منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
Principe juridique
- يُشترط لاختصاص القضاء الاستعجالي أن يكون الحق المطلوب حمايته ظاهرا وثابتا وأن لا تقوم بشأنه منازعة جدية، إذ إن وجود جدل جدي حول أساس الالتزام أو مقدار الدين ينفي شرط عدم المساس بالحق.
- متى توقف الفصل في الطلب على تأويل بنود العقد أو على القيام بأعمال استقرائية وإجراء حساب لتحديد المبلغ المستحق، تعيّن اعتبار النزاع ماسّا بأصل الحق بما يضيق عنه مجال القضاء الاستعجالي.
- عدم تناول المحكمة لدفوع جدية من شأنها التأثير في توفر شروط الفصل 201 من م م م ت، أو الانحراف في الرد عنها بما يفقده مدلوله، يترتب عنه قصور في التعليل ومخالفة للقانون يوجبان النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 201م م م ت-421 من م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من قانون سنة 1977-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.