Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت إدانة السرقة المجردة يقوم على اقتناع المحكمة بمجموع وسائل الإثبات

J P 26948/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون موجب قانوني، ويكون توصيفها منطبقا كلما تعلّق الفعل بسرقة لا تدخل ضمن الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263.
  2. يثبت قضاء الإدانة الجزائية متى تولّد لدى المحكمة اقتناع منسجم من وسائل الإثبات المعروضة عليها، ويجوز لها الاستناد إلى تصريحات المتضرّر المعززة بما يفيد التعرف على المتهم عبر تسجيل كاميرا وإلى الاعتراف الصريح الصادر عنه بالأبحاث.
  3. يُؤذن بالنفاذ العاجل متى قدّرت المحكمة أن خطورة الجريمة وملابساتها وتحصّن المحكوم عليه بالفرار تقتضي تعجيل تنفيذ العقوبة في شأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.