Jurisprudence

قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة دون رخصة بمجرد مباشرة النشاط دون ترخيص سابق

J P 26919/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. تخضع ممارسة أنشطة الحراسة إلى ترخيص مسبق، ويقوم التجريم متى ثبتت مباشرة النشاط دون الحصول على ذلك الترخيص بغضّ النظر عن أي اعتبارات أخرى.
  2. تتحقق إدانة مرتكب ممارسة الحراسة دون رخصة متى قامت وسائل إثبات معتبرة ومتساندة تكشف عن مباشرة النشاط دون ترخيص وتثبت نسبته لفاعلها.
  3. يجوز للمحكمة الحكم باستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة صندوق الدولة متى ثبتت علاقته بالفعل المجرّم وثبتت الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.