Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72571.2024 بتاريخ 11/02/2025 : صحة تنبيه الترفيع لا تتأثر بإيراد أحكام الفصل 27 ما لم يغيّر ذلك الآجال الإجرائية
Principe juridique
- إيراد مقتضيات الفصل 27 ضمن تنبيه موجّه لطلب تعديل معلوم الكراء على معنى الفصل 24 لا يترتب عنه بطلان التنبيه متى كان هذا الإيراد غير مؤثر في الإجراءات والآجال التي يلزم الموجّه إليه اتباعها.
- لا يوجب بطلان التنبيه لمجرد تضمّنه نصا لا يلزم التنصيص عليه إلا إذا كان من شأن ذلك إدخال التباس في موضوع التنبيه أو تغيير طبيعته القانونية على نحو يمسّ بحقوق الدفاع المرتبطة بالآجال.
- الجدل المتعلق بتوفر شروط قبول مطلب تعديل الكراء ومنها شرط مرور ثلاث سنوات لا يشكّل سببا لإبطال تنبيه التعديل وإنما يندرج ضمن المسائل الأصلية التي يختص بالبت فيها قاضي الملك التجاري عند نظره في طلب التعديل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 27 من ذات القانون-الفصل 4 من قانون بالأكرية-الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية-الفصول 24 و25 و28 من ذات القانون-الفصل 25 من قانون الملك التجاري-الفصول 24 و25 و28 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.