Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72554.2024 بتاريخ 20/11/2024 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد لحماية الحق الظاهر متى تبين جدية السند من ظاهر الحجج
Principe juridique
- ينبني اختصاص القضاء الاستعجالي على توفر الاستعجال وعدم المساس بالحق، وهو يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية.
- شرط عدم المساس بالأصل لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص الدفوع والحجج بقدر ما يلزم لاستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي أو أثير بقصد إخراج النزاع عن ولايته.
- متى كان السند المنشئ للحق الظاهر قائما ونافذا ولم يثبت قانونا إلغاؤه أو فسخه فإن مجرد توجيه تنبيه لا يمحو آثاره ولا ينفي لزومه في تقدير الاختصاص الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 1412 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.