Régime de TVA des fabricants des écailles de glace
الأداء على القيمة المضافة بعنوان مصاريف الإستثمار والإستغلال في نشاط صنع قشر الثلج
P P IN 10/2010·1 janvier 2010
مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "ن" متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان نشاطها المتمثل في صنع قشر الثلج تخوّل لها خاصة الإنتفاع بأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وأنها قامت بدفع مبالغ تتعلق ب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.