Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72884 بتاريخ 19/3/2025 : ترفض دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية عند قيام شبهة زور جدية تمس اتفاق التحكيم
Principe juridique
- تختص محكمة الإكساء برقابة أولية على الحكم التحكيمي الدولي في حدود التثبت من احترام شروط الاعتراف والتنفيذ وما يتصل بالنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص دون التوغل في أصل النزاع.
- يكون طلب الإكساء سابقا لأوانه كلما ارتبط البت فيه بمسألة أولية تمس صحة اتفاق التحكيم وكانت محل نزاع جدي من شأنه التأثير على وجود الرضا الذي يقوم عليه النظام التحكيمي.
- لا تمتد قاعدة استقلالية الشرط التحكيمي إلى حالة الادعاء بالزور والتدليس المؤدي إلى انعدام المحرر، لأن انعدام المحرر ينفي وجود أي أثر قانوني لبنوده بما فيها الشرط التحكيمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 81 من مجلة التحكيم-الفصل 7 من مجلة التحكيم-الفصل 13 من مجلة التحكيم-الفصل 22 من مجلة التحكيم-الفصل 57 من مجلة التحكيم-الفصل 61 من مجلة التحكيم-الفصل السادس من مجلة التحكيم-الفصل 80 من مجلة التحكيم-الفصل 32 من هذه المجلة-الفصل 52 من هذه المجلة-الفصل 82 من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.