Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72914 بتاريخ 11/11/2024 : تناقض حيثيات القرار مع منطوقه في ترتيب أثر التصريح السلبي للمعقول تحت يده

J P 72914/202411 novembre 2024

Principe juridique

  1. يكون القرار القضائي مستوجبا للنقض إذا تضمّن تضاربا بين حيثياته ومنطوقه في شأن قيام المعقول تحت يده بالتصريح القانوني وترتيب أثره، بما يمنع استخلاص نتيجة قضائية منسجمة مع أسانيد الحكم.
  2. إذا تمسّك الخصم بدفع جوهري من شأنه التأثير في قيام الالتزام أو مدى استحقاقه، فإن تجاهل المحكمة للتحرّي فيه والرد عليه بتحليل مؤيداته يعدّ ضعفا في التسبيب وهضما لحق الدفاع يعرّض القرار للنقض.
  3. لا يقتضي التنصيص بمحضر العقلة على الترسيم أو عدمه بالسجل التجاري إلا متى كان موضوع عقد الكراء نشاطا تجاريا وأطرافه تجارا، ولا يمتد هذا الإجراء إلى كراء السكنى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.