Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73239 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : استرجاع الضمان النهائي في الصفقات العمومية مشروط بإبداء لجنة الصفقات رأيها في الختم النهائي
Principe juridique
- استرجاع الضمان النهائي في الصفقة العمومية لا يترتب بمجرد ثبوت إنجاز الأشغال وفق الاختبار ما لم تستكمل الإجراءات التي يفرضها قانون الصفقات العمومية وفي مقدمتها إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص ملف الختم النهائي.
- تقرير الاختبار يبقى وسيلة إثبات فنية لتقدير مطابقة الأشغال ولا يغني عن تحقق المحكمة من استيفاء الشروط الإجرائية والموضوعية المقررة قانونا وعقدا لترتيب آثار القبول النهائي وإرجاع الضمانات.
- محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض وعلله وتتعين عليها معالجة المسألة القانونية التي بني عليها النقض، ويعد الاكتفاء بإجراء اختبار دون استقراء شرط العرض على لجنة الصفقات خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 191 م.م.م ت-الأمر عدد 3185 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002-الفصل 49 منه-الفصلان 50 و 53 منه-الفصل 112 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل1.7.2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.