Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73210 بتاريخ 23/06/2025 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء العلاقة الشغلية عند عدم ثبوت عنصر عدم التوقع

J P 73210/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. القوة القاهرة في المادة الشغلية لا تقوم إلا إذا كان الحدث غير متوقع ويستحيل دفعه وكان خارجيا عن إرادة المدين، وبانتفائها لا يرتفع عنه أثر قطع العلاقة الشغلية.
  2. إذا تحقق الحدث الأجنبي المكون للقوة القاهرة انتفت العلاقة السببية بين فعل المدين والضرر، فلا تقوم مسؤوليته عن إنهاء العلاقة الشغلية.
  3. تقدير توافر عناصر القوة القاهرة من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان تعليلها مستساغا ومتوافقا مع أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.