Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73210 بتاريخ 23/06/2025 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء العلاقة الشغلية عند عدم ثبوت عنصر عدم التوقع
Principe juridique
- القوة القاهرة في المادة الشغلية لا تقوم إلا إذا كان الحدث غير متوقع ويستحيل دفعه وكان خارجيا عن إرادة المدين، وبانتفائها لا يرتفع عنه أثر قطع العلاقة الشغلية.
- إذا تحقق الحدث الأجنبي المكون للقوة القاهرة انتفت العلاقة السببية بين فعل المدين والضرر، فلا تقوم مسؤوليته عن إنهاء العلاقة الشغلية.
- تقدير توافر عناصر القوة القاهرة من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان تعليلها مستساغا ومتوافقا مع أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.