Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73007 بتاريخ 19/05/2025 : اعتبار صبغة الاستخدام القار متى تجاوزت مدة العقود الأربع سنوات مع استمرار الاختصاص

J P 73007/202519 mai 2025

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الوقتية أو القارة لعلاقة الشغل بقطاع البناء والاشغال العامة يعتمد على معيار مدة العقود متى توفر الاستثناء المتعلق بتجاوز أربع سنوات مع استمرار موطن الشغل أو إحداث موطن جديد في نفس الاختصاص.
  2. انتداب العامل بعد انقضاء مدة الأربع سنوات يقع على أساس الاستخدام القار كلما ثبت استمرار اختصاصه لدى المؤجر ولو تعددت الحضائر أو اختلفت.
  3. سقوط الحق في المطالبة بمنحة الراحة خالصة الأجر بمرور الزمن يوجب حصر الاستحقاق في السنة غير المشمولة بالسقوط دون غيرها.
  4. الدفع ببراءة الذمة من مستحق شغلي لا يعتد به متى كان مجردا ولم يسنده المؤجر بما يفيد الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.