Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73291.2024 بتاريخ 16/10/2024 : السهو عن التصريح لا ينهض عذرا شرعيا لتدارك واجب التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية
Principe juridique
- يعدّ تقديم تصريح المعقول تحت يده داخل الأجل المحدد واجبا وجوبيا، ولا يقبل تدارك التصريح أو استكمال نقصه أمام محكمة الدرجة الثانية إلا على سبيل الاستثناء المشروط بثبوت عذر شرعي.
- يتطلب العذر الشرعي لتمكين المعقول تحت يده من تدارك التصريح أن يكون سببا جديا مباشرا حال دون احترام الأجل، وأن لا يقوم على سوء نية، وأن لا يثبت معه تواطؤ لإخفاء ما تحت يده من أموال.
- مجرد السهو عن القيام بواجب التصريح لا يكتسي صبغة العذر الشرعي، ويترتب عنه استبعاد التصريح المقدم لاحقا وتطبيق جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل للدائن العاقل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصول 545 و 558 و 559 من م ا ع-القرار عدد 5673 بتاريخ 02/11/2006-القرار عدد 30185 بتاريخ 20/01/2004-القرار عدد 37620 الصادر بتاريخ 14/03/2019-القرار عدد 37622 الصادر بتاريخ 25/11/2021-الفصل 184 من م م م ت-المرسوم عدد 06 لسنة 2022 المؤرخ في 26/01/2022 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.