Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73903.2024 بتاريخ 27-11-2024 : نقض الحكم لضعف التعليل عند الجزم بفوات الوصف دون خبرة فنية

J P 73903/202427 novembre 2024

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
  2. يُعدّ تعليل الحكم معيبا إذا جزم بمسألة فنية حاسمة في النزاع اعتمادا على عدم المنازعة أو مراسلات الخصم دون وسيلة تحقيق فنية تمكّن من حسمها على وجه لا لبس فيه بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة النتيجة.
  3. حقّ المشتري في حبس الثمن يقوم متى كان دفعه بعدم التنفيذ مؤسسا على جدية ادعاء العيب الردّي أو فوات الوصف في المبيع بما يبرّر الامتناع عن الوفاء إلى حين التثبت من سلامة التسليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-246 و 247 من م اع-الفصلين 242 و 268 من م اع-الفصل 125 من م م م ت-الفصلين 513 و 517 من م اع-الفصول 420 و 421 و 429 من م اع-الفصول 242 و 652 و 672 من م اع-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 534 من م اع-الأمر عدد 1039 لسنة 2014 الصادر في 13 مارس 2014-الفصل 119 من الأمر المذكور-الفصل 120 من نفس الأمر-الفصل 1199 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014-الفصل 254 من م اع-الفصل 606 اع-الفصل 647-الفصل 649-الفصل 652 من م اع-الفصل 673 من نفس المجلة-الفصل 655 من نفس المجلة-الفصل 683 من م اع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.