Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73767.2024 بتاريخ 28/01/2025 : فسخ عقد البيع بالتراضي بعد انطلاق إجراءات الشفعة لا يواجه به الشفيع
Principe juridique
- لا تُواجه إجراءات الشفعة بعقد فسخ اختياري لعقد البيع إذا كانت الشفعة قد انطلقت قبل حصول الفسخ، لأن الحق في الشفعة يكون قد اكتُسب على وجه جائز ويظل قائما إلى تمام أثره القانوني.
- يُفهم من عدم مضي عمليات التفويت التي يقوم بها المشتري قبل انقضاء أجل الشفعة أن كل تصرف ناقل للملكية يصدر عن المشتري خلال تلك المدة لا يُحتج به على الشفيع متى كان من شأنه إسقاط حقه.
- الإقالة التي تُلغي آثار البيع بين المتعاقدين لا تنفذ في مواجهة الغير الذي اكتسب حقا فيما وقعت فيه الإقالة على وجه جائز، ويكفي ثبوت مساسها بذلك الحق لردّ الاحتجاج بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 114 م ح ع-الفصل 533 م إ ع-الفصلين 105 و111 م ح ع-الفصل 419 م إ ع-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصول 103 وما بعده م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.