Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73757 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : البناءات المحدثة في عقار مسجل لا تبرر تخصيص مقاسم تتجاوز المساحات المحددة لكل شريك

J P 73757/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. في قسمة العقار المسجّل تكون العبرة في ضبط المقاسم بالمساحات الراجعة لكل شريك كما هي محددة بالسجل العقاري، ولا يترتب عن البناءات المحدثة على جزء غير راجع لصاحبها حق في الأرض ولا موجب لإسناده مقسما يفوق منابه بسبب تلك المحدثات.
  2. تعديل القسمة بمبلغ من النقود لا يُلجأ إليه إلا عند تعذر تمييز كل شريك بمقسم يعادل مساحة منابه، أما متى أمكن الفرز العيني وفق الأنصباء مع مراعاة إمكانية الاستغلال فلا موجب لفرض التعويض.
  3. لا تُعطل محكمة الموضوع الفصل في دعوى القسمة بدعوى تتبعات جزائية إلا إذا قدم الطاعن ما يثبت وجودها وما يفيد اتصالها المباشر بالترسيمات المدرجة بالسجل العقاري على وجه من شأنه التأثير في تحديد الأنصباء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.