Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73752 بتاريخ 2024/10/30 : التعويض عن الأضرار المادية بالعربات البرية ذات محرك يقوم على المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ
Principe juridique
- تخضع دعوى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك لمبدأ المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ، بما يبرر اعتماد القواعد العامة لتجزئة المسؤولية عند قيام المساهمة في الخطأ.
- لا يترتب عن استبعاد تطبيق أحكام الباب الثاني من العنوان الخامس من مجلة التأمين على الأضرار المادية للعربة استبعاد مقاييس إسناد المسؤولية الواردة بجدول تحديد المسؤوليات، وإنما ينحصر الاستبعاد في طريقة تقدير التعويض الموضوعي المتعلقة بالأضرار البدنية.
- يبقى تقدير الوقائع والأدلة وتكييف صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها قائما على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 121 من مجلة التامين-الفصل 123 من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-القرار التعقيبي المدني عدد 80955/2019 المؤرخ في 07/09/2020-الفصل 21 من مجلة الطرقات-الفصل 19 من مجلة الطرقات-الفصل 121 فقرة أخيرة-قرارها عدد 59271 الصادر بتاريخ 27/12/2012-الفصل 83 من م. ا.ع-الفصل 110 من قانون 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.