Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68631.2024 بتاريخ 06/11/2024 : استبعاد المسؤولية الشيئية في تعويض الأضرار المادية عندما تكون عربة السكك الحديدية طرفا

J P 68631/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. تخضع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الشخصي وتقدّر حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إعمال نظام التعويض الآلي المقرر للأضرار اللاحقة بالأشخاص.
  2. يترتب عن إخضاع المؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية لأحكام الباب من 121 إلى 171 من مجلة التأمين وجوب تطبيق قواعد المسؤولية الشخصية في التعويض عن الأضرار المادية كلما كانت العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا في الحادث.
  3. يقتضي تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا اعتماد التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسكك الحديدية والطرقات بما لا يتعارض معه، وهو ما يستبعد تطبيق قرينة المسؤولية الموضوعية المبنية على الخطأ المفترض في الحفظ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.