Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73701 بتاريخ 26/3/2025 : تقدير محكمة الموضوع لملكية جزء من الأصل التجاري بناء على إقرار كتابي

J P 73701/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستنباط نتائجها القانونية دون تقيد حرفي بطلبات الخصوم متى كان قضاؤها يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع الحكم باستحقاق جزء من الأصل التجاري لفائدة الطالب إذا دلّت المؤيدات على ثبوت حقه في هذا الجزء دون قيام موجب لإسناد الحق في كامل الأصل.
  3. الإقرار الكتابي الصريح بملكية مشتركة للأصل التجاري يعد حجة على المقرّ ويصلح أساسا لإثبات الاستحقاق بنسبة محددة طالما لم يثبت ما ينهي آثاره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.