Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73642 بتاريخ 4 ديسمبر 2024 : ثبوت حسن نية محدث البناءات بتوفر الشبهة القائمة على مظهر الحق وقت الإحداث
Principe juridique
- يتحدد نطاق تطبيق تعويض محدث البناءات على ملك الغير بكونه حائزا بشبهة وقت الإحداثات بما يجعله يظهر بمظهر صاحب الحق دون علم بعيب حيازته.
- لا يؤدي صدور حكم بات لاحق برفع يد الحائز عن العقار إلى نفي حسن نيته وقت الإحداثات متى لم يكن الحق المخالف قد ثبت نهائيا عند مباشرة الإحداثات.
- تقدير توافر حسن النية والحيازة بشبهة يستخلص من عناصر الملف وسند الحيازة وتاريخ ثبوت الحق المخالف ويخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التأويل القانوني للمعيار المعتمد.
- يعتمد القضاء في تقدير قيمة البناءات على الخبرة متى كانت قائمة على أسس فنية ومستندة إلى مؤيدات مرفقة ولم يقدم الخصم ما يدحضها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 36 من م ح ع-الفصل 558 م ا ع-الفصل 44 م ح ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 58 م م م ت-قرار تعقيبي عدد 2255 مؤرخ في 2006/06/12-الفصل 8 م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 562 من م ا ع-قرارها عدد 49204 المؤرخ في 1998/02/02 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.