Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73616 بتاريخ 20/10/2025 : انتفاء اتصال القضاء في الأذون على العرائض

J P 73616/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. الأذون على العرائض أعمال ولائية لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالقرارات القضائية بما في ذلك الدفع باتصال القضاء.
  2. لا يمنع سبق استصدار أذون على عرائض في ذات الموضوع من استصدار إذن لاحق متى اختلف نطاق التدقيق ولم تتحد النقاط والمسائل المطلوب بحثها.
  3. يستجيب الإذن على عريضة لشروطه القانونية متى تأسس على حالة التأكد بما يقتضي اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحقوق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 213 م م م ت-الفصل 11 من العقد التأسيسي-الفصل 123 خامسا من م م م ت-الفصلين 213 و 214 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.