Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73616 بتاريخ 20/10/2025 : انتفاء اتصال القضاء في الأذون على العرائض
Principe juridique
- الأذون على العرائض أعمال ولائية لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالقرارات القضائية بما في ذلك الدفع باتصال القضاء.
- لا يمنع سبق استصدار أذون على عرائض في ذات الموضوع من استصدار إذن لاحق متى اختلف نطاق التدقيق ولم تتحد النقاط والمسائل المطلوب بحثها.
- يستجيب الإذن على عريضة لشروطه القانونية متى تأسس على حالة التأكد بما يقتضي اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 213 م م م ت-الفصل 11 من العقد التأسيسي-الفصل 123 خامسا من م م م ت-الفصلين 213 و 214 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.