Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74152 بتاريخ 23/ 02/2023 : نطاق نظر دائرة الإتهام في إستئناف قرارات ختم البحث محصور في موضوع الإستئناف

J P 74152/202323 février 2023

Principe juridique

  1. يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
  2. لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 216 م إ ج المتعلقة باستئناف الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الأصل على استئناف قرارات قضاة التحقيق، لأن إجراءات هذا الاستئناف محكومة بأحكام خاصة ذات خصوصية.
  3. لا ينتفع المظنون فيه المُحال على المجلس الجناحي بإستئناف النيابة العمومية الموجّه ضد فرع الحفظ من قرار ختم البحث، ولا ينسحب عليه هذا الطعن لتوسيع النظر إلى فرع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 273 من م إ ج-الفصل 216 م ا ج-الفصلين 269و270 من نفس المجلة-الفصل 106 م ا ج-الفصل 110 م ا ج-الفصول 109و110و111 م ا ج-الفصل 51 م ا ج-الفصل 116م ا ج-الفصلين 32 و292 م ج-الفصل 255 م ج-الفصل 304 م ج-الفصلين 258و264 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.