Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73977 بتاريخ 02/06/2025 : لا يعد إنهاء العلاقة الشغلية بداعي الصعوبات الاقتصادية مشروعا إلا باتباع إجراءات الإعلام المسبق لتفقدية الشغل

J P 73977/20252 juin 2025

Principe juridique

  1. تحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا نسبت المحكمة إلى الخصم أو إلى مستند بالملف معنى مغايرا لما هو ثابت فيه صراحة على نحو مؤثر في النتيجة.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من عناصر الملف مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها كافيا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يعد قطع العلاقة الشغلية بسبب الصعوبات الاقتصادية طردا أو إيقافا تعسفيا عن العمل متى تم دون مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق لتفقدية الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21- 12 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.