Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74829.2024 بتاريخ 04/12/2024 : دعوى تقريرية لثبوت صفة الشريك الناتجة عن الإقالة تسقط بمرور الزمن من تاريخ استحقاق الصفة

J P 74829/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. الإقالة عقد رضائي يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول صراحة أو ضمنا، ولا يكفي القول بقيامها ضمنا إلا إذا بيّنت محكمة الموضوع الوقائع والظروف الكاشفة عن تلاقي إرادتي الطرفين على التحلل من الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد بأسباب كافية ومؤدية.
  2. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن هو دفع يوجه إلى الحق في استعمال الدعوى كوسيلة إجرائية لحماية الحق الموضوعي، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى الرامية إلى تقريره أو تأكيده.
  3. في دعوى تقريرية ترمي إلى تأكيد مركز قانوني كصفة الشريك بناء على الإقالة، يبدأ سريان التقادم من يوم استحقاق الصفة لا من تاريخ الاعتداء على الحقوق أو إنكارها لأن ذلك يشكل أساسا لدعاوى أخرى مغايرة.
  4. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع انقطاع مدة التقادم إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المطعون فيه، ما لم يتعلق الأمر بما هو من النظام العام، لأن محكمة التعقيب لا تمثل درجة ثالثة للتقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.