Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74829.2024 بتاريخ 04/12/2024 : دعوى تقريرية لثبوت صفة الشريك الناتجة عن الإقالة تسقط بمرور الزمن من تاريخ استحقاق الصفة
Principe juridique
- الإقالة عقد رضائي يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول صراحة أو ضمنا، ولا يكفي القول بقيامها ضمنا إلا إذا بيّنت محكمة الموضوع الوقائع والظروف الكاشفة عن تلاقي إرادتي الطرفين على التحلل من الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد بأسباب كافية ومؤدية.
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن هو دفع يوجه إلى الحق في استعمال الدعوى كوسيلة إجرائية لحماية الحق الموضوعي، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى الرامية إلى تقريره أو تأكيده.
- في دعوى تقريرية ترمي إلى تأكيد مركز قانوني كصفة الشريك بناء على الإقالة، يبدأ سريان التقادم من يوم استحقاق الصفة لا من تاريخ الاعتداء على الحقوق أو إنكارها لأن ذلك يشكل أساسا لدعاوى أخرى مغايرة.
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع انقطاع مدة التقادم إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المطعون فيه، ما لم يتعلق الأمر بما هو من النظام العام، لأن محكمة التعقيب لا تمثل درجة ثالثة للتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 414 و 415 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 339 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 414 إلى 419 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 415 من ذات المجلة-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 20 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 345 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 414 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 16 و 17 من مجلّة الشركات التّجاريّة-الفصل 111 من مجلة الشركات التجارية-أحكام 393 من نفس المجلة-الفصل 397 من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.