Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74382 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإجراءات أساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا ثبت البطلان الشكلي المتعلق بعدم استيفاء لائحة الحكم لمقتضيات الإمضاء، فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه مع إرجاع القضية لإعادة النظر فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 376 م ش-الفصل 102 و 251 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الاتفاق المحرر في 02/10/1996-المنشور عدد 13 المؤرخ في 10/07/1997-الفصلين 3 و 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.