Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74382 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 74382/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإجراءات أساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا ثبت البطلان الشكلي المتعلق بعدم استيفاء لائحة الحكم لمقتضيات الإمضاء، فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه مع إرجاع القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.