Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74379 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 74379/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبي تتعلّق مخالفته بالإجراءات الأساسية بما يفرض على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يترتّب عنه بطلان الحكم المؤسَّس عليها.
  3. إذا ثبت الخلل الشكلي المتمثل في عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الجوهرية فإن محكمة التعقيب تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم دون حاجة إلى التعرّض لأوجه الطعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.