Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74379 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبي تتعلّق مخالفته بالإجراءات الأساسية بما يفرض على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يترتّب عنه بطلان الحكم المؤسَّس عليها.
- إذا ثبت الخلل الشكلي المتمثل في عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الجوهرية فإن محكمة التعقيب تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم دون حاجة إلى التعرّض لأوجه الطعن المتعلقة بالأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 376 م ش-الفصل 102 و 251 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الاتفاق المحرر في 02/10/1996-المنشور عدد 13 المؤرخ في 10/07/1997-الفصلين 3 و 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.