Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75118 بتاريخ 12 نوفمبر 2025 : اضمحلال الحق المؤسس عليه الاعتراض لا يقوم على الحسم في واقعة الشغب
Principe juridique
- اضمحلال الحق المؤسس عليه الاعتراض يقدّر بالنظر إلى الحق المدّعى الإضرار به بموجب الحكم الصادر في غيبة المعترض، ولا يستخلص من مجرد الحسم القضائي النهائي في الواقعة التي كانت سببا لإثارة الاعتراض.
- لا يجوز مجابهة الغير بحجية حكم لم يكن مشمولا به ولم تتوفر فيه وحدة الخصوم والصفة على معنى أحكام اتصال القضاء، لأن ذلك يهدر الغاية الحمائية لآلية الاعتراض المقررة لتمكين الغير من الدفاع عن حقوقه التي مسها الحكم الصادر في غيبته.
- إذا كان النزاع غير قابل للقسمة، فإن أثر الاعتراض لا ينحصر عمليا في حقوق المعترض وحده على نحو يعزلها عن بقية المراكز المرتبطة بها، ويستوجب النظر في الاعتراض على أساس يضمن عدم تحميل المعترض تبعات حسم تم دون حضوره ودون تمكينه من تقديم مؤيداته.
Textes appliqués
- الفصل 481 من م م م ت-الفصل 169 و 173 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.