Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75005.2024 بتاريخ 09/10/2024 : استحقاق الفائض القانوني في التأمين البحري يثبت من تاريخ استحقاق التعويض القابل للتحديد بعناصر ثابتة متفق عليها
Principe juridique
- تتعهد محكمة الإحالة بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض، ويعد أصل استحقاق الفوائض القانونية محسوما متى اتصل به القضاء ولم يعد محل منازعة في طور الإحالة.
- يجوز للمحكمة الاستناد إلى الفصل 10 من مجلة التامين باعتباره نصا عاما في مادة التأمين عن الاضرار للاحتكام إليه عند غياب نص خاص في باب التامين البحري، ما لم تتضمن الأحكام العامة للتامين البحري ما يتعارض معه ويحول دون تفعيله.
- الصبغة التعويضية الوجوبية لعقد التامين البحري لا تحول دون الاتفاق المبدئي على قيمة التعويض ولا تمنع توظيف الفائض القانوني متى كان مبلغ التعويض قابلا للتحديد وفقا لعناصر ثابتة متفق عليها بالسند التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل الاول وما بعده من عقد التامين المؤرخ في 5/10/2016-احكام الفصول 242 و 268 و 278 م ا ع-احكام الفصل 278 م ا ع-الفصلين 176 و 191 من م م م ت-الفصل 10 من مجلة التامين-احكام الفصل 297 فقرة 3 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 298 من نفس المجلة-الفصل 278 م ا ع-الفصل 268 من ذات المجلة-الفقرة الاولى من 278 مدني-الفصل 13 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 22 من العقد-الفصل 27 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.