Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74989 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 74989/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات التي أوجبها القانون، باعتبارها شروطا شكلية لازمة لقبول الطعن.
  2. يتحقق السقوط عند غياب أي من الوثائق أو المذكرات الإجرائية التي جعلها المشرّع لازمة لإتمام الطعن بالتعقيب، دون اعتبار لسلامة بقية الإجراءات ما دام موجب الإيداع داخل الأجل غير متوفر.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال الشروط الشكلية يترتب تخطئة المعقب بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.