Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74830.2024 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط دعوى تقرير صفة الشريك بمرور الزمن من تاريخ استحقاق الصفة

J P 74830/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. الدعوى التقريرية الرامية إلى تأكيد مركز قانوني لا تنفصل عن الحق الموضوعي الذي تحميه، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى التي ترمي إلى تقريره.
  2. في دعوى تقرير صفة الشريك، يبدأ سريان مدة التقادم من يوم استحقاق الصفة باعتبارها منشأ الحق المدعى به، ولا يتغير مبدأ السريان بمجرد إنكار الخصم للحقوق أو الاعتداء عليها لأن ذلك يؤسس لدعاوى مغايرة.
  3. الإقالة الضمنية وإن كانت تتكون من تلاقي الإرادتين صراحة أو ضمنا، فإن على محكمة الموضوع عند اعتمادها أن تبين الوقائع والظروف الكاشفة عن الإرادتين تعليلا سائغا يؤسس لثبوت الاتفاق على التحلل من الالتزامات.
  4. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بانقطاع مدة التقادم لعدم سبق إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.