Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74830.2024 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط دعوى تقرير صفة الشريك بمرور الزمن من تاريخ استحقاق الصفة
Principe juridique
- الدعوى التقريرية الرامية إلى تأكيد مركز قانوني لا تنفصل عن الحق الموضوعي الذي تحميه، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى التي ترمي إلى تقريره.
- في دعوى تقرير صفة الشريك، يبدأ سريان مدة التقادم من يوم استحقاق الصفة باعتبارها منشأ الحق المدعى به، ولا يتغير مبدأ السريان بمجرد إنكار الخصم للحقوق أو الاعتداء عليها لأن ذلك يؤسس لدعاوى مغايرة.
- الإقالة الضمنية وإن كانت تتكون من تلاقي الإرادتين صراحة أو ضمنا، فإن على محكمة الموضوع عند اعتمادها أن تبين الوقائع والظروف الكاشفة عن الإرادتين تعليلا سائغا يؤسس لثبوت الاتفاق على التحلل من الالتزامات.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بانقطاع مدة التقادم لعدم سبق إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 414 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 339 من نفس المجلة-الفصول 414 إلى 419 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 415 من ذات المجلة-القرار عدد 5552 الصادر في 1981/6/19-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 20 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-أحكام 393 من نفس المجلة-الفصل 16 و 17 من مجلّة الشركات التّجاريّة-الفصل 111 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 397 من مجلة الالتزامات و العقود-قرارها عدد 38198 بتاريخ 24/02/2022-الفصول 144 و 147 و 148 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 345 من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصول 414 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.