Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75572 بتاريخ 13 جانفي 2023 : حجية محضر الاتفاق الصادر عن لجنة مراقبة الطرد تقتضي عدم سماع دعوى منازعته بعد إمضاء الإبراء
Principe juridique
- إن إنهاء العلاقة الشغلية طبق الفصل 21 وما بعده من م ش يندرج ضمن آلية قانونية موضوعية تسند للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد سلطة البت في مدى قيام الصعوبة الاقتصادية وجديتها على ضوء الوضعية العامة للنشاط والوضع الخاص للمؤسسة.
- محضر الاتفاق الحاصل بين الطرفين عن طريق تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد يكتسي قوة تنفيذية ويلزم طرفيه ويقوم مقام العقد بما يمنع القاضي من إعادة تقدير سبب الإنهاء أو تعديل فحوى الاتفاق متى ثبت حصوله على الوجه الذي اعتمده الحكم.
- إمضاء العامل على وصولات الخلاص وكتب الإبراء المتعلقة بالمستحقات المتفق عليها يجعل الرجوع في مضمون ما تم الاتفاق عليه غير مسموع عملا بقاعدة منع من سعى في نقض ما تم من جهته.
Textes appliqués
- الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21 ـ 5 من م ش-الفصل 21 ـ 3-الفصل 21 ـ 9 من م ش-الفصل 21 ـ 10 من م ش-الفصل 21 ـ 11 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 21/11 من م.ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 207 م ش-الفصل 213 م ش-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.