Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75522 بتاريخ 13 جانفي 2023 : محضر الاتفاق المصادق عليه من لجنة مراقبة الطرد يحول دون إعادة منازعة أصل الصعوبة الاقتصادية أمام القضاء
Principe juridique
- لجنة مراقبة الطرد هي المختصة بتقدير حقيقة وجود وجدية الصعوبات الاقتصادية أو الفنية المبررة لإنهاء العلاقة الشغلية وفق الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يمتد نطاق رقابة القاضي إلى إعادة تقدير تلك الصعوبات متى بتّت فيها اللجنة.
- محضر الاتفاق الحاصل تحت إشراف تفقدية الشغل أو اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد يكتسي قوة تنفيذية وإلزامية بين الطرفين، ويقوم مقام العقد في الحدود التي ضبطها الاتفاق ولا يجوز التحلل منه بدعوى لاحقة ترمي إلى نقض مضمونه.
- تفويض المدير العام لتفقدية الشغل لمنظوريه لنيابته في الاجتماعات لا يعيب تركيبة اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، متى انعقدت وفق الصيغة التي يجيزها القانون.
- الإبراء الممضى من الأجير عقب خلاص المستحقات المتفق عليها يمنع من الرجوع للمطالبة بما يناقض ما تم الاتفاق عليه، عملا بقاعدة ردّ سعي من ينقض ما تم من جهته.
Textes appliqués
- الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21 ـ 5 من م ش-الفصل 21 ـ 3-الفصل 21 ـ 9 من م ش-الفصل 21 ـ 10 من م ش-الفصل 21 ـ 11 من م ش-الفصل 21/11 من م.ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 207 م ش-الفصل 213 م ش-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.