Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75569.2024 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع تقادم دعوى الثمن بين تاجرين للأجل العام متى كانت المعاملة تابعة لممارسة التجارة
Principe juridique
- لا يعدل عن الأجل العام لتقادم الدعوى إلا بنص خاص، ويُحمل الأجل الاستثنائي الوارد بالنسبة لثمن البضائع على نطاق الأعمال المختلطة التي تكون مدنية لأحد الطرفين فلا يطبق على المعاملات التي تثبت صبغتها التجارية بين تاجرين.
- تكتسب العقود والالتزامات التي يبرمها التاجر لحاجيات نشاطه الصفة التجارية بالتبعية ما لم تقم الحجة على خلافه، بما يجعل تقادم الدعاوى الناشئة عنها خاضعا للأجل العام.
- يخضع ضمان العيب وغياب الوصف لواجب على المشتري يتمثل في فحص المبيع عند وصوله وإعلام البائع حالا وطلب تحقيق الحالة طبق الإجراءات القانونية، ولا يُعفى من ذلك إلا إذا كان البيع واقعا على مقتضى أنموذج ولم يقع نزاع في أصل الأنموذج.
- الأعمال الاستقرائية من وسائل تحقيق وقائع الدعوى وهي جوازية للمحكمة، ولا رقابة عليها في عدم إجرائها متى اعتبرت النزاع جاهزا للحكم وأقامت قضاءها على تعليل واقعي وقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و243 و828 و840 و866 وما بعدها من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 403 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 652 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 649 من مجلة الالتزامات و العقود-قرارها عدد 77167 الصادر بتاريخ 2020/01/13-الفصل 4 من المجلة التجارية-الفصل 647 و ما يله من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 652 و 653 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 87 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.