Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75544.2024 بتاريخ 27/11/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بالسند القانوني المنطبق
Principe juridique
- يتطلب تسبيب الحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية مع مناقشة الدفوع الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا اعتبر الحكم قاصر التعليل على معنى مقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
- لا تعفى محكمة الموضوع من واجب التعليل عند تبنيها لمنطوق حكم ابتدائي إذ يبقى لزاما عليها بيان السند القانوني الذي اعتمدته والرد على الدفع المتعلق بتحديد النص الواجب التطبيق متى كان من شأنه تغيير أساس القضاء.
- يكون تقرير الاختبار غير مستجيب للمعيار القانوني إذا بنيت قيمة غرامة الانتزاع على تاريخ إجراء الاختبار بدل تاريخ نشر أمر الانتزاع أو أغفل عناصر طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في ذلك التاريخ مما يوجب على المحكمة عدم اعتماده دون استكمال ما يلزم من أبحاث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الامر الحكومي عدد 920 لسنة 2015-القانون عدد 53 لسنة 2016-القانون عدد 85 لسنة 1976-القانون عدد 26 لسنة 200 المؤرخ في 14/04/2003-الفصل 4 منه-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 4 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة لسنة 1976-القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003-الفصل 04 (جديد) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.