Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75514.2024 بتاريخ 18/02/2025 : خضوع طرق الطعن في أحكام السجل التجاري للنص الخاص المانع للاعتراض على الاعتراض
Principe juridique
- متى تولّى نصّ إجرائي خاص تنظيم الاختصاص وطرق الطعن في منازعات السجل التجاري بصيغة آمرة تعيّن تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة ولو في حالة سكوتها.
- الاختصاص الحكمي وقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يجوز التمسك بها في أي طور من أطوار الدعوى وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
- إذا جعل النص الخاص الطعن في الحكم الاعتراضي الصادر في منازعات السجل التجاري بطريق الاستئناف حصرا امتنع سلوك طريق الاعتراض عليه لعدم جواز الاعتراض على الاعتراض.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت-الفصل 110 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 57 مكرر من القانون عدد 44 لسنة 1995-الفصل 57 مكرر من القانون عدد 44 لسنة 1995-الفصول 57 و 57 مكرر من القانون 2010-الفصل 175 م م م اولا وثانيا-الفصول 55 و 57 و 57 مكرر من القانون عدد 44 لسنة 1995-الفصول 152 و 168 م م م ت-123 من الدستور-513 و 524 م ا ع-الفصل 123 من الدستور-الفصل 123 من الدستور-الفصلين 40 و 47 م م م ت-الفصلين 169 و 170 م م م ت-الفصول 55 و 57 و 57 مكرر من القانون عدد 44 لسنة 1995-الفصلين 168 و 152 م م م ت-القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995-القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 افريل 2010-الفصل 55 من القانون المتعلق بالسجل التجاري-الفصل 57 من القانون المذكور-الفصل 57 مكرر من نفس القانون-الفصل 57 مكرر من القانون المتعلق بالسجل التجاري-القانون عدد 44 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.