Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75509 بتاريخ 13 جانفي 2023 : حجية محضر الاتفاق في الطرد لأسباب اقتصادية تمنع سماع دعوى الطعن فيه

J P 75509/202313 janvier 2023

Principe juridique

  1. تفويض المدير العام لتفقدية الشغل لمن ينوبه في ترؤس اللجنة المركزية لمراقبة الطرد لا يعيب تركيبة اللجنة ولا ينال من مشروعية أعمالها متى انعقدت في إطارها القانوني.
  2. تقدير وجود الصعوبات الاقتصادية وجديتها المبررة لإنهاء العلاقة الشغلية يندرج ضمن السلطة المخولة للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد ولا يمتد إليه نظر القاضي متى استُكملت الإجراءات القانونية.
  3. محضر الاتفاق المبرم تحت إشراف تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد يكتسب القوة التنفيذية والقوة الإلزامية بين الطرفين ويقوم مقام العقد بما يمنع الرجوع فيه بدعوى لاحقة ترمي إلى نقض مضمونه.

Textes appliqués

  • الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21 ـ 5 من م ش-الفصل 21 ـ 3-الفصل 21 ـ 9 من م ش-الفصل 21 ـ 10 من م ش-الفصل 21 ـ 11 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 21/11 من م.ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 207 م ش-الفصل 213 م ش-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.