Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76017/2024 بتاريخ 07/10/2025 : عدم قبول المطاعن الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقها بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب إثارة مطاعن لأول مرة أمامها متى كانت تلك المطاعن جديدة ولم تثر أمام محاكم الأصل ولم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- تحديد نطاق الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة ما وقع عرضه على محكمة الموضوع دون أن تتحول محكمة التعقيب إلى درجة ثالثة من درجات التقاضي بنظر دفوع أو اعتراضات لم تكن محلا للتداول أمامها.
- يترتب عن طرح مطاعن جديدة غير متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية ردها أصلا بما يمنع استعمالها أساسا لنقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.