Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75933 بتاريخ 02/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد إعادة مناقشة تقدير قاضي الشغل لوقائع الطرد متى كان تعليله سائغا
Principe juridique
- متى عالجت محكمة الموضوع دفع انعدام العلاقة الشغلية بردّ مستساغ واستخلصت ثبوتها من عناصر لها أصل ثابت بالملف وبالاستناد إلى إقرار ممثل المؤجر وعدم منازعته، فإن إعادة إثارة الدفع نفسه أمام محكمة التعقيب دون بيان وجه مخالفة قانونية لا ينهض سببا للنقض.
- يخوّل الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الشغل سلطة تقديرية واسعة في مراقبة قطع العلاقة الشغلية بتعيين الطرف المتحمل مسؤولية القطع وتقدير جدية الأسباب واحترام الإجراءات اعتمادا على عناصر الإثبات، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا وله أصل ثابت.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ الطعن على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة وترجيحها، طالما لم يثبت تحريف لأوراق الملف أو مخالفة للقانون وكان الحكم معللا تعليلا واضحا ومؤسسا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.